324

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه
وطاسيان
قوله: (فالمراد كاعتقاد المالكي أن الله سبحانه (١) أراد بالقرء: الطهر والحنفي يقول: إِن الله سبحانه (٢) أراد (٣) الحيض).
وذلك أن قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٤)، اختلف مالك، وأبو حنيفة في مراد (٥) الله تعالى (٦) بالقرء.
قال مالك: مراده بها الأطهار.
و(٧) قال أبو حنيفة: مراده بها الحيض.
وإنما اختلفوا في القرء؛ لأنه لفظ مشترك بين الطهر والحيض.
ودليل كل واحد منهما (٨) سيأتي في الباب الثاني في معاني الحروف إن شاء الله تعالى (٩) (١٠).
قوله (١١): (فالمراد كاعتقاد المالكي ... إِلى آخره) أي: فمثال اعتقاد

(١) في أ: "أن الله تعالى"، وفي خ: "أن الله ﷾"، وفي ش: "أن الله ﵎".
(٢) في أ: "إن الله أراد الحيض"، وفي خ: "إن الله ﵎"، وفي ش وط: "إن الله تعالى".
(٣) في ز: "أراد به".
(٤) سورة البقرة، آية رقم ٢٢٨.
(٥) في ز: "ما مراد".
(٦) في ز: "﵎".
(٧) "الواو" ساقطة من ز.
(٨) "منهما" ساقطة من ز وط.
(٩) "تعالى" لم ترد في ط.
(١٠) انظر (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢) من هذا الكتاب.
(١١) "قوله" ساقطة من ز.

1 / 198