322

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه
وطاسيان
لفظ (١) جعفر في الولد، لأن لفظ (٢) جعفر في عرف اللغة اسم للنهر (٣) الصغير (٤) ثم نقل إلى تسمية الولد من غير علاقة بين النهر الصغير والولد.
قوله (٥): (العلاقة)، يعني: معتبرة، فحذف (٦) الصفة؛ إذ ليس كل علاقة تعتبر في المجاز كما سيأتي بيانه في الفصل السابع (٧) في الفرق بين الحقيقة والمجاز إن شاء الله (٨).
وقوله: (لعلاقة بينهما) يقتضي أن الاستعمال له ثلاثة معان:
أحدها: استعمال اللفظ في الحقيقة.
الثاني: استعماله في المجاز.
الثالث: استعماله في غيرهما وهو: النقل (٩).
قوله: [(والاستعمال إِطلاق اللفظ على مسماه فهو: الحقيقة، أو على غير مسماه لعلاقة بينهما (١٠) فهو: المجاز)] (١١).

(١) "لفظ" ساقطة من ز.
(٢) "لفظ" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "النهر".
(٤) انظر: القاموس المحيط مادة (جعر).
(٥) في ز: "وقوله".
(٦) في ز وط: "بحذف".
(٧) المثبت من ز، وفي الأصل: "الرابع".
(٨) انظر (١/ ٤٠١) من هذا الكتاب.
(٩) "وهو النقل" ساقطة من ز.
(١٠) "بينهما" ساقطة من ز.
(١١) ما بين المعقوفتين ورد في ط بلفظ: "والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماه بالحكم وهو الحقيقة أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز".

1 / 196