304رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابAl-Husayn ibn Ali al-Rajraji al-Shushawi - ۸۹۹ ه.قالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - ۸۹۹ ه.قایډیټررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهوطاسيانبعد الوضع، ثم ثلث بالحمل؛ لأنه في الوجود بعد الاستعمال.فإذا تقرر هذا فاعلم أن المؤلف ذكر في هذا الفصل ثلاثة مطالب:المطلب الأول: في الوضع.المطلب الثاني: في الاستعمال.المطلب الثالث: في الحمل.فأما المطلب الأول وهو (١): الوضع، ففيه خمسة مطالب:ما حقيقة الوضع؟ وما فائدته؟ وهل من شرطه الاستعمال أم لا؟ وما أقسامه؟ وما الوضع؟أما حقيقة (٢) الوضع (٣) فله حقيقتان؛ لأنه لفظ مشترك بين حقيقتين:إحداهما (٤): عبارة عن جعل اللفظ دليلًا على المعنى.الحقيقة الثانية: عبارة عن غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه (٥) من غيره.وقد ذكر المؤلف هاتين الحقيقتين كما سنبين ذلك مع حروف الكتاب إن شاء الله (٦).وأما فائدة الوضع: ففي ذلك قولان:(١) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "فهو".(٢) في ز وط: "حقيقته".(٣) "الوضع" ساقطة من ز وط.(٤) في ط: "أحدهما".(٥) في ز: "فيه أشهر".(٦) أي في الباب الأول في الاصطلاحات وهو في بيان الألفاظ الموضوعة للمعاني فلذلك سماه المؤلف هنا "حروف الكتاب".وانظر هاتين الحقيقتين في (١/ ٤٤٣) من هذا الكتاب.1 / 178کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ