305

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قيل: فائدة الوضع هي: الاستعمال.
وقيل: التمكن من الاستعمال.
وأما هل من شرط (١) الوضع الاستعمال أو ليس من شرطه الاستعمال؟ ففيه قولان.
وسبب هذا الخلاف هو: الخلاف المذكور في فائدة الوضع:
فمن قال: فائدة وضع اللفظ استعماله، قال: من شرط الوضع الاستعمال.
ومن قال: فائدة (٢) الوضع هي تمكنه من استعماله، قال: ليس من شرط الوضع الاستعمال.
وأما أقسام الوضع: فهي (٣) أربعة أقسام وهي:
اللغوي، والشرعي، والعرفي العام، والعرفي الخاص، كما سنبين (٤) ذلك (٥) مع حروف الكتاب إن شاء الله (٦).
وأما الواضع: ففيه خلاف (٧):

(١) في ط: "شروط".
(٢) في ط: "فوائدة".
(٣) في ط: "فهو".
(٤) في ز: "سنبينه".
(٥) "ذلك" ساقطة من ز.
(٦) انظر (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣) من هذا الكتاب.
(٧) في ط: "قولان".

1 / 179