300

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

1066- وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال:

«نعم، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها» (1).

1067- وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها (ويلبسها) (2)؟ قال:

«لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها» (3).

1068- وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر، قال:

«لا بأس» (4).

~

مخ ۲۶۸