301

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

باب اللقطة وما يحل منها

1069- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال:

«لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها» (1).

1070- وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال:

«يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله».

وقال: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لأهله: لا تمسوها» (2).

1071- وسألته عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو فيها بمنزلة الغني؟

قال: «نعم» (3).

1072- وسألته عن الرجل يصيب اللقطة، دراهم أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع بها؟ قال:

«يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله، حتى يجيء

مخ ۲۶۹