299

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

1062- وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟ قال:

«إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس» (1).

1063- وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال:

«إذا تراضيا- البيعان- فلا بأس، فإن سمى كيلا أو وزنا، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه» (2).

1064- وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، يحل فرجها لمن اشتراها؟

قال:

«إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس» (3).

1065- وسألته عن رجلين نصرانيين، باع أحدهما (صاحبه) (4) خنزيرا أو خمرا إلى أجل، فأسلما قبل أن يقبض (5) الثمن، هل يحل له (6) ثمنه بعد الإسلام؟ قال:

«إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه» (7).

مخ ۲۶۷