298

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

1056- وسألته عن رجل قال لرجل: علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني، قال:

«إذا رضي فلا بأس» (1).

1057- وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: «لا بأس» (2).

1058- وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها، ثم يبيعها مرابحة، أيحل ذلك؟ قال «لا بأس» (3).

1059- وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحل ذلك؟ قال: «لا بأس» (4).

1060- وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بما لي عليك، أيحل ذلك؟ قال:

«إذا تراضيا فلا بأس» (5).

1061- وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم، فقال:

اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو علي، أيحل ذلك؟ قال:

«إذا تراضيا فلا بأس» (6).

مخ ۲۶۶