290

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

«يقتل من قتله من المماليك، ويديه الأحرار» (1).

1019- وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال:

«إن كان يلعب فلا بأس» (2).

1020- وقال: «ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله (صلى الله عليه واله) بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثا فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه» (3).

1021- قال رسول الله (صلى الله عليه واله): «لا يزني الزاني وهو مؤمن» (4).

1022- وقال: «إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه» (5).

1023- وسألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال:

«بحد الخمر، ثم السرقة، ثم الزنا» (6).

مخ ۲۵۸