289

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

باب الحدود

1014- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال:

«الحد» (1).

1015- وسألته عن صبي وقع على امرأة، قال:

«تجلد المرأة، وليس على الصبي شيء» (2).

1016- وقال: «إن رسول الله (صلى الله عليه واله) أتي بامرأة مريضة، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه، قد فجر بامرأة، فقالت المرأة لرسول الله (صلى الله عليه واله): أتيته، فقلت له: أطعمني واسقني فقد جهدت، فقال: لا، حتى أفعل بك، ففعل. فجلده رسول الله (صلى الله عليه واله) بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة، وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة» (3).

1017- وقال: «يجلد الزاني أشد الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين» (4).

1018- وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال:

مخ ۲۵۷