291

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

1024- وسألته عن رجل قتل مملوكا، ما عليه؟ قال:

«يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا» (1).

1025- وسألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر، ما حالهم؟ قال:

«يقتلون به» (2).

1026- وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال:

«يؤدون ثمنه» (3).

1027- وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق، قال:

«قال أمير المؤمنين: عن بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة» (4).

1028- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال:

«يضربه على قدر ذنبه، إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة» (5).

1029- وسألته عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني، كم هي، سواء؟

مخ ۲۵۹