242

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

«ركعتين بركعة» (1).

819- وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال:

«إذا لم يلتفت فلا بأس» (2).

820- وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال:

«إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود» (3).

821- وسألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان، يصلح له الصلاة فيه؟ قال:

«إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله» (4).

822- وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟ قال:

«ذلك نقص في الصلاة» (5).

823- وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة، فيتخوف أن يضعف ويكسل، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس؟ قال:

«ليصل ركعتين بما أحب، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته

مخ ۲۱۰