241

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

«أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد، أو يدفنها تحت رجليه» (1).

813- وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن، قال:

«إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ناسيا فلا بأس» (2).

814- وسألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة، كيف؟ قال:

«تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن» (3).

815- وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيسلم عليه الرجل، هل يصلح أن يرد؟ قال:

«نعم، يقول: السلام عليك. فيشير إليه بإصبعه» (4).

816- وسألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال:

«يسلم، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف» (5).

817- وسألته عن قوم صلوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال:

«إذا سلم الإمام فليقم من أحب» (6).

818- وسألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف يحتسب صلاته؟ قال:

مخ ۲۰۹