243

قرب الاسناد

قرب الإسناد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فإن ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس» (1).

824- وسألته عن الرجل يكون مستعجلا، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال:

«لا بأس» (2).

825- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟

قال:

«لا يصلح» (3).

826- وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ؟

قال:

«لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه (صلى الله عليه واله)» (4).

827- وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير، أيصلى فيه؟ قال:

«لا بأس» (5).

828- قال: وقال أخي (عليه السلام):

«نوافلكم صدقاتكم، فقدموها أنى شئتم» (6).

مخ ۲۱۱