============================================================
بحسب كثرة الاستحالة، وقلتها، وبعد الحال عن الاصل) وقربه، وإلى ما ليس بصلاح ولا فساد قولان وهذا كله للمالكية(1).
القاعدة الحمسون قاعدة: أصل النجاسة الاستقذار(2)، فما خرج أصل النجاسة إلى ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية عنها، كاليسك فإنه خارج(2)، والعنبر عند من يرى نجاسة الأرواث مطلقا كالشافعية(4).
القاعدة الحادية والخمسون قاعدة: لايعتبر الشيء بفرعه، كاعتبار الشافعى لا يعير الشيء فرع المني(5) بكونه أصل الحيوان الطاهر(2) .
انظر : القاعدة، رقم (30) (1) في : ط، ت : (الاستقرار) وقد تقدم رأي القرافي في علة النجاسة في القاعدة، رقم (24) في : ط،ت، س : (خراج)، والتصويب من نسخة (أ) والمسك أصله دم والدم معلوم أنه تجس، ولكن لأنه خرج عن الاستقذار فيحكم بطهارته اتظر : مواهب الجليل، 96/1 ؛ الخرشي، 82/1 (4) برى الشافعية أن كل بول، وروث فإنه نجس، سواء كان من مأكول اللحم أو غيه انظر : نهاية المحتاج، 224/1.
(5) المني " : ليست في : (س) (6) الاظهر عند الشافعية أن مني الآدمي طاهر، ومثله غير الآدمي على الأصح، قالوا ؛ لأنه أصل الحيوان الطاهر، باسشناء متي الكلب والخنزير.
تهاية المحتاج، 226/1؛ تحفة المحتاج، 298/6.
مخ ۲۷۲