============================================================
وفي التيمم للوقت في الأواني، والسقوط له في الثياب قولان.
وفي اعتبار الضرورى والاختياري (1) ثالثها : إلى الاصفرار في النهاريتين: وشرط قوم في التحري نفي البدل(2) واخرون غلبة(2) المجزىء(4)، ويقوى في نحو ماعين(5) ويبول(6) ، على القول بالاجتهاد في البول.
القاعدة التاسعة والاربعون استحالة الفاسد قاعدة: استحالة الفاسد إلى فساد لاتنقل الى فساد او حكمه(1) وإلى صلاح تنقل(8) بخلاف يقوى ويضغف، صلاع.
(1) في : س : (والاختيار) (2) ققالوا : يتحرى إذا اشتبهت عليه ثياب نجسة بثياب طاهرة ؛ لأنه لا بدل لستر العورة في الصلاة، أما إذا اشتبهت عليه مياه نجسة بمياه طاهرة قلا يتحرى، بل ينتقل إلى البدل وهو التيسم (3) في : ت: (عليه) 4) في: س : (التحرى) وهذا هو قول ابن القصار فاشترط للتحري أن يكون عدد الطهور اكثر من عدد النس اتظر : المختصر الفقهى، (لوحة 5 ب) 5) في : ط، ت : (ما بين) (2) في : ط، ت : (ويؤول) (7) استحالة الفاسد إلى فساد لا تتقل حكمه، بل تيقيه نجسا كيول الجلالة وروتها اتظر: الإسعاف بالطلب، ص 23 - 24.
() استحالة الفاسد إلى صلاح تتقل حكمه إلى الطهارة كالجلالة فإن لبنها، وبيضها، وعرقها طاهر اتظر: المصدر نفسه
مخ ۲۷۱