============================================================
ومن قال : الاصل غير محكوم فيه لعدم بروزه نقض(1) بالعلقة(2)، فبعد تسليم الاعتبار.
وأما قياسه على البيض بهذه العلة، فالفارق فيه ظاهر، فلو قدر عدمه، فالاضصح قبوله القاعدة الثانية والخمسون قاعدة : إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما إعمال الشائيتين ارجح من الفاء كالدليلين (3) : احداما كاعمال مالك ومحمد شائبة المعقولية في الخيث في سقوط النية، والعبادة في تعيين الماء(4) : ه ذا أولى من إلغاء النعمان شائبمة (1) في :ت، س: (أو نقض)، وفي : ط : (ونقض)، والتصويب من نسخة (ا).
(2) لعله يريد بالعلقه المني إذا استحال في الرحم دما عبيطا فقد قيل : إن هذه العلقة إذا نزلت تكون نجسة؛ لآن أصلها دم انظر : حلية العلماء، 241/1 المعنى: كما أن إعمال الدليلين أولى من إسقاط أحدهما ، فإعمال الشائبتين أرجح من إلغاء احداهما مراد المؤلف : أن إزالة التجاسة (الخبث) اجتمع فيها شائية المعقولية وشائبة العبادة، ومقتضى المعقولية : عدم اشتراط النية حين الإزالة، ومقتضى العبادة : ألا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور، فجمع مالك والشافعى بين الشائبتين ، فقالا : لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور، ولا تشترط النية فيها انظر : المجموع، 142/1، الغاية القصوى، 189/1؛ نهاية المحتاج، 5351
مخ ۲۷۳