270

قواعد

ژانرونه

============================================================

القاعدة السابعة والاربعون قاعدة: اختلف المالكية في تعدي النجاسة دي التجابة الحكمية الحكمية، وعليه نزيد(1) في قول ابن الحاجب : " وفيها في بئر قليلة الماء ونحوها(2) وبيديه(3) نجاسة يحتال يعني بانية، أو بخرقة، آو بفيه على القول بتطهيره(؛)).

فنقول : وإلا فقولان القاعدة الثامنة والازبعون قاعدة: الحكم عند الاشتباه التحري(5) ما لم الحكم عند الاشتياه يتيسر اليقين على الأصح(2): فإن تعذر فطلب البراءة ما لم يعارض ساقط الحرج على الاصح (1) في : ط، س: (جري) (2) " ونحوها" : ليت في : (ت، ط)، وهي موجودة في مختصر ابن الحاجب:.

(3) في : ط ، ت : (وييده) . وما أثبتناه هو المطايق لما في مختصر ابن الحاجب.

(4) المختصر الفقهي، (لوحة 11 -1) وللمالكية خلاف في تطهير الماء الذى في الفم للنجاسة، فروى اين القاسم عن مالك آنه يطهر، وروى أشهب عنه أنه لا يطهر.

اتظر : مواهب الجليل، 15/1.

5) في : ط : (بالتحري) (6) إذا تيسر اليقين امتنع التحرى، فإذا كان معه ما تتيقن طهارته، أو كان قريا من شط نهر فلا يجوز له التحري حينئذ انظر : مواهب الجليل، 172/1.

مخ ۲۷۰