238

قواعد

ژانرونه

============================================================

الصحيح، إلا على القول بانتقال النجاسة الحكمية القاعدة الرابعة عشرة قاعدة : لما اختص الماء بفضل الطهورية بالأصل(1) ثبت له حكم الدفع عن نفسه، فاحتمل ما لم يغلب عليه، يغلب عليه بخلاف بين المالكية في قليله وكثير المائع ونحوه.

القاعدة الخامسة عشرة قاعدة : لايجتمع الأصل والبدل إلا بدليل.. وعن ل يجمع الأصل والبدل: بعض المالكية إن ضعف الأصل ولم يسقط قواه البدل فمن لم يجد إلا ماء مستعملا أو قليلا بنجاسة، فإن لم يغلب الأصل بدأ به(2) كالمستعمل، وأحد الأقوال في القليل، وصلى بهما صلاة واحدة، وإن غلب بدأ بالبدل وضلى صلاتين.

وقال الأوزاعي(3) في الخف السمخرق (4) يمسح ما (1) الأصل في المياه الطهارة (2) بدأ بالماء المستعمل، أو القليل المختلط بنجاسة، ثم يتيمم ويصلى صلاة واحدة (3) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، أبو عمر، الإمام المجتهد، له مذهب مستقل، انتشر في الشام والأندلس، ثم انقرض ولد في بعلبك عام 88 ه، وتوفي في بيروت عام 157 ه.

اتظر: البخاري ، التاريخ الكبير، (أزدمير : المكتية الإسلامية)، 327/5؛ الأصبهاني، حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، (مصر: مطبعة السعادة، 1351 ه 1932م) 135/6 146؛ وفيات الأعيان، 310/2 311؛ اليداية والنهاية115/10 -120؛ تذكرة الحفاظ، 168/1 172؛ شدرات الذهب، 241/1 242 (4) في: س:(الخرق)

مخ ۲۳۸