237

قواعد

ژانرونه

============================================================

تبرعا وإنقاذا كاته وقع عن قضاء آو فتيا، لا فيما يفسخ من الاقضية، ولا يتقلد من الخلاف، وقد تستحب الإعادة في الوقت ونحوها(1).

القاعدة الثالثة عشرة قاعدة: ما يحصل على تقديرين آقرب وجودا مما الحاصل على قديرن آقرب يحصل على تقدير واحد، ثم آصعد كذلك، فإذا شريت من الحاصل على الجلالة(2) من إناء ، احتمل أن تكون لم تستعمل نجاسة إذ تقدير ذاك، أو استعملتها ثم ذهبت بالكلية، أو لم تلاق الماء، وهذا يقتضي(2) البقاء على الأصل(4) ، واحتمل أيضا أن تكون في فيها وقت شربها ولاقت الماء(5)، وهذا يقتضي النجاسة، لكن الأول أقرب إلى الوجود، وبه تبطل دعوى الغالب(6) الذي هو مستند(7) المشهور، فيبقى الأصل وهو (1) في : تب( وحدها): (2) الجلالة: مشتقة من الجلة، وهي العذرة، وتطلق على كل داية أو طير اعتاد أكل انظر: المطرزى، المغرب في ترتيب المعرب، (بيروت : دار الكتاب العرف) العذرة مادة (جلل)؛ الجبى، شرح غريب ألفاظ المدونة، تحقيق : محمد محفوظ، الطبعة الأولى، (بيروت : دار الغرب الإسلامي، 1402 ه)، ص 49: (3) في : ط، ت:( وهذه تقتضي) 4) وهو الطهارة.

(5) ولاقت الماء : ليست فيء(ت) (6) بكون احتمالات عدم تنجس الماء من شرب الجلالة منه اكثر من احتمالات تنجسه وبهذا تبطل دعوى الغالب: ) في : ت:( متمسك)

مخ ۲۳۷