============================================================
استتر، ويغسل ما ظهر ولا دليل على التلفيق، ورواه الوليد(1) صاحبه عن مالك، وضعف(2)، فرد بإخراج الصحيحين(2) له، فوهم، وهذا على الخلاف في سماع الاستبعاد(4)
والحق آنه لايقبل، وأن من عرف خجة على من لم يعرف، ومن آثبت مقدم على من نفى القاعدة السادسة عشرة قاعدة: اختلف المالكية في المقدم من الأصل المقدم من الأصل والغالب عند التعارض، كسؤر ما عادته استعمال النجاسة، والغالب.
(1) الوليد بن مسلم الأموى، مولاهم، أيو العباس الدمشقى، عالم الشام، روى عن الاوزاعي، وروى عنه أحمد وإسحق، ونقه ابن عدي والعجلى، إلا آنه مدلس، ولد عام 119، وتوفي عام 195ه انظر : ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، الطبعة الأولى، (حيدر آباد : مجلس دائرة المعارف العثماتية 1371 ه /1952م)، 16/9 - 17؛ تذكرة الحفاظ، 27/1 279؛ شذرات الذهب، 344/1 (2) ضعفوا راويه وهو الوليد بن مسلم: (3) الصيحين : الجامع الصحيح آلقه محمد ين إسماعيل البخاري وهو المشهور بصحيح البخاري صحيح مسلم الفه مسلم بن الحجاج القشيري وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وقد تلقتهما الأمة بالقيول (4) في : ت: (الاستعفاء) (19) أورد ابن الحاجب قاعدة فقال: "إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا، كالشهادة، والرواية، والآخبار، فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك ، بل كان مستنده العرف ، أو العادة الغالبة ، أو القرائن، أو غلبة الظن، ونحو ذلك فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر، ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف"، قواعد اين رجب، ص 239.
مخ ۲۳۹