============================================================
القاعدة الثانية عشرة قاعدة : من أصول المالكية مراعاة الخلاف(1)، وقد
الخلاف اختلفوا فيه، ثم في المراعى منه أهو المشهور وحده أم كل خلاف؟، ثم في المشهور، أهو ماكثر قائله، أم ما قوى دليله؟.
قال صاحبنا القاضي أبو عبدالله بن عبدالسلام: المراعاة في الحقيقة إعطاء كل من دليلي القولين حكمه (2) ، وهذا يشير إلى المذهب الأخير: واقول: إنه يراعى المشهور، والصحيح : قبل الوقوع خلافا لصاحب المقدمات؛ توقيا واحتسرازأ، كما في الماء المستعمل، وفي القليل بنجاسة على رواية المدنيين (2)، وبعده (1) انظر : مبحث مراعاة الخلاف عند المالكية في : الشاطبى، الموافقات ، الطبعة الثانية، (مصر : المكتبة التجاهة الكبرى بمصر، 1395 ه)، 105/4، 202؛ الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، الطبعة الاولى، (تونس: المطبعة التونسية، 1) ص 177 142 واتظر : السيوطي، الأشباء والنظائر، ص 136؛ الإسعاف بالطلب، ص 72 والمؤلف أورد هذه القاعدة هنا لما ذكر حكم الماء المستعمل في القاعدة السابعة، وأنه مكروه ابتداء مراعاة للخلاف.
(2) مراد اين عبد السلام : أن المراعى هو الدليل، وليس قول القائل به (3) رواية المدنيين عن مالك : أن الماء قل أو كثر لا تفسده النجاسة ، إلا أن تغير وصفا من أوصافه انظر : مواهب الجليل، 70/1.
والمراد بالمدنيين في اصطلاح المالكية : ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف، وابن نافع، واين مسلمة.
انظر : الأمير، شرح منظومة المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل، ص ا.
مخ ۲۳۶