============================================================
الغزالي منه(1).
واعثرض إيراد ابن الحاجب وابن شاس إياه في القسم الثاني(2).
وأجيب بأنهما نظرا إلى الغالب من أحوال وجوده مع إشعار كلامهما بما يعم الإطلاق، وفيه نظر.
القاعدة الحادية عشرة قاعدة: الحكم بالشك كأحد الأقوال في احكم بالثك، والشك في المستعمل، والقليل بنجاسة(2) تحقيق سبب موجب الحكم للاحتياط فهو مذهب، بخلاف الشك في الحكم(4)، فلا قول لواقف على الأصح.
(1) قال الغزالي : " القسم الاول الماء المطلق الباقي على أوصاف خلقته فهو طهور، ولا يستثنى منه إلا الماء المستعمل في الحدث فإنه طاهر غير طهرر"، الوجيز، 4/1 (1) حيث أوردا الماء المستعمل في القسم الثانى وهو المتغير، ولم يورداه في القسم الاول وهر الماء المطلق انظر: المختصر الفقهى ، (لوحة 1-ا) (3) الماء المستعمل في طهارة حدث وكذلك الماء القليل إذا أصابته نجاسة ولم تغيره، قال بعض المالكية : إن حكم هذا الماء مشكوك فيه انظر : مواهب الجليل، 7069/1.
4) الحكم بالشك، والشك في الحكم اصطلاحان فقهيان مختلفان أراد المؤلف التمييز بيتهما، فقال : إن الحكم بأن هذا الماء مشكوك فيه مذهب من المذاهب، وهذا يختلف عن الشك في الحكم كما تقوله الواقفية الذين إذا اشبهت عليهم الأدلة توقفوا لحصول الشك لديهم في الحكم فهؤلاء لا ينسب لهم قول، لأنهم لم يلتزموا حكما معينا فالشك في الحكم كما تقوله الواقفية خلاف الحكم بالشك كما ذهب إليه بعض المالكية هنا
مخ ۲۳۵