234

قواعد

ژانرونه

============================================================

أصبغ(1) فيه إنه غير طهور على قول ابن القابسي(2) : إن الطاهر يسلب القليل التطهير(2) ؛ لأن فرض الكلام فيه في صورة الإطلاق وإن لم تتعين(4)، ولذلك استشناه (1) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن تافع ، أبو مروان، أجل تلاميذ ابن وهب وابن القاسم ، رحل إلى المدينة ليسمع من مالك، فدخلها يوم مات، له: كتاب الأصول، وتفسير غريب الموطا، واداب الصيام، واداب القضاء، والرد على أهل الأهواء.

توفي في مصر عام 225 ه.

انظر : ترتيب المدارك، 17/4- 22) وفيات الأعيان، 217/1؛ الديباج، ص 97؛ تذكرة الحفاظ، 2/.4 - 41؛ شذرات الذهب، 56/2؛ شجرة النود الزكية، ص 16.

(2) محمد بن محمد بن خلف المعافري، أبو الحسن، المشهور بابن القابسي ، واسع الرواية، عالم بالحديث، فقيه، أصولي، يقال : إته أول من أدخل رواية البخاري إلى أفريقية.

له تاليف منها : الممهد بلغ فيه إلى ستين جزءا، ومات قبل إكماله، وهو كتاب كثير الفائدة، مبوب على آبواب الفقه، جمع فيه بين الحديث، والأثر والفقه، وله كتاب الملخص، وكتاب المنبه للفطن والمبعد من شبه التأويل، ورسالة في الاعتقادات، والرسالة الناصرة، وكتاب المناسك: توفي في القيروان عام 3 .4 ه وعمره ثمانون سنة انظر: معالم الايمان، 134/3 143؛ وفيات الأعيان، 109/3 الديياج، ص 199 21؛ شذرات الذهب 168/3؛ الوفيات، ص 227 228، شجرة النور الزكية، ص 97.

(3) قال الباجي : " وقول أصبغ إن الماء إذا خالطه طاهر يسير كالعسل والخل لا يرفع الحدث مبني على ما ذكره الشيخ أبو الحسن القابي أن يسير الطاهر يسلب الماء حكم التطهير، وإن لم يغيره؛ لأنه لا يخلو أن يكون على جسد الإنسان أثر يسير من عرق، أو غبار، أو غيره فخالط الماء، فيسلب حكم التطهير وإن لم يفيره"، المنتقى شرح الموطأ، 56/1.

(4) مراد المؤلف : أن الكلام في المستعمل إنما يكون حين الكلام على الماء المطلق، وليس في المتغير، ويدل لذلك أن الغزالي استشتاه من الماء المطلق ، ومعلوم أن الأصل في المستثنبى أن يكون جزءا من المستثنى منه :.

مخ ۲۳۴