============================================================
ولذلك نهى عن الإقعاء(1) أيضا : وأما ما يقال من أن الصدقة إنما خرمت على من أذهب عنهم الرجس وطهروا تطهيرا، وذلك لايقتضي المنع مطلقا في صورة النزاع، كما لم يقتضه امتناعه صلى الله عليه وسلم من كل ما له رائحة ثقيلة(2) لأنه يناجي: فلغير النعمان أن يقول : إن المستعمل إنما منع في وسيلة مناجاة العبد ربه بصلاته، ومناجاة الرب عبده بلسان تلاوته، ثم اطرد في الحدث(2)، لا مطلقا.
(1) اختلف في تفسير الاقعاء المنهي عنه اختلافا كثيرا .
قال النووى : الصواب الذى لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان : أحدهما : أن يلصق إليتيه بالارض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب، وهذا التوع هو المكروه الثاني : أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين انظر : الشوكاني ، نيل الأوطار، (بيروت : دار الجيل، 1973 م)، .31112 (2) يشير إلى ما رواه جابر بن عبد الله " أن رسول الله علة قال : من أكل ثوما أو بصلا فليعترلنا، أو ليعتزل مسنجدنا، وليقعد في بيته، وأنه آتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد ها ريحا، فسأل فأخير بما فيها من البقول، فقال : قربوها، إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال : كل . فإني أناجي من لا تناجي " رواه مسلم في 0395941 (3) في : ت:( الحديث)
مخ ۲۳۱