230

قواعد

ژانرونه

============================================================

فسلبه الطهارة(1).

قلت : وهذا القدر لايضاد الكراهة فينبغي آن يحمل عليها جمعا بين مقتضاه ومقتضى الأصل(2)، كاحد قولي المالكية في شراء الرجل صدقته(2): وكذلك المستقبح، كقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب"(4)، وهذا آظهر مما قيل من أن الاعتماد على الكفين تخفيف عن الوجه، (1) في : طن( الطهوية) وما أثبتناه هو الصواب، لأن سلب الطهورية لا يعتبر غلوا ، إذ كثير من الأثمة سلبه الطهورية، وإنا الغلو هو سليه الطهارة واعتباره نجسا وقد روى عن آبي حنيفة ثلاث روايات في ذلك : فروى عنه آنه نجس نجاسة مغلظة، وروى عنه آنه نجس نجاسة خففة، وروى عنه أن طاهر غير طهور، وهو المفتي به عند الحنفية انظر : فتح القدير مع الهداية، 59/1 61؛ الزيلعي، تبيين الحقائق مع حاشية الشلبى ، الطبعة الأولى (مصر : المطبعة الكبرى الأميية بولاق 24/1 (133 (2) مراد المؤلف : أن ما ذكرتاه من تطهير الماء للذتوب المستقذرة شرعأ لا يضاد الكراهة، بل يتمشى معها ، جمعا بين مقتضى ما ذكرناه من الاستقذار، ومقتضى أن الأصل في الماء الطهارة، فجمعنا يين المقتضيين فقلنا بالكراهة (1) للمالكية في شراء الرجل صدقته قولان : فقيل يكره، واستسحنه اللخمي، وقيل يحرم، وهو ظاهر الموازية اتظر : التاج والاكليل ، (مصر : مطبعة السعادة، 1329 ه)، 25/6.

4) جزء من حديث أنس بن مالك مرفوعا : " اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه اتبساط الكلب"، متفق عليه ح البتاري، ا/3، صحيح مسلم، 355/1

مخ ۲۳۰