218

قواعد

ژانرونه

============================================================

إطلاقه فينتقل بالتغير(1) ولو قل على الآصح إلا بدليل كالقرار، والتولد، والجوار(2) وعنده بزوال سيمة رقته ولطافته الموجب لتجديد اسم آخر له(3) إلا بدليل ، كنبيذ اتمر في السفر، والعدم(4) .

القاعدة الرابعة قاعدة: التغير(5) ينافي الإطلاق مطلقا عند تهير الماء ينافي اطلاقه مالك(2) في :ط، ت:( بالتغيير) تغير الماء بسبب القرار أو التولد أو الجوار لا يسلبه الطهورية، لورود الأدلة بطهارة الماء المتغير بذلك: (3) يرى أبو جتيفة جواز الوضوء بالماء الذي خالطه طاهر فغير أحد أوصافه، كالماء الذي اختلط به اللبن، أو الزعفران، أو الصابون ما لم يغلب عليه انظر : فتح القدير، 49/1 -50.

(4) يشير إلى حديث عيد الله بن مسعود قال : " قال لي رسول الله ة ليلة الجن : ما في اداوتك آو ركوتك 9، قلت: نيبيذ، قال: ثمرة طيبة، وماء طهور، فتوضا رواه أبو داود والترمذي ، ولم يذكر " فتوضا منه " ، ابن الأثير ، جامع الأصول من أحاديث الرسول، تحقيق : عبد القادر الأزناؤوط، الطبعة الأولى (1389 ه)، 79 78/7 قال الترمذى عقب إيراده الحديث : "وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي ع، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث ، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. الترمذي، سنن الترمذي (مع عارضة الأحوذي)، (بيروت: مكتبة المعارف) 127/1- 128.

(5) في : طن( المتغير)

(2) سواء كان التغير قليلأ أو كثيرا .

مخ ۲۱۸