قواعد فقهي
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قواعد فقهي
یعقوب با حسین d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
المختلف فيها بين علماء الحنفية ، فهي موافقة لرأي آبي يوسف (ت182 ه)، ومخالفة لوجهة نظر أبي حنيفة (ت 150ه) ، ومحمد بنا الحسن (ت189ه)(1) .
وضرورات الشيء مالابد منها له . وفسرت بالضرورة العقلية التي تحرك الفكر لإدراك الحكم للشيء بدون ذكره(3) ومثلوا لهذه القاعدة بالطريق، بالنسبة إلى الدار ، إذا كان موصلا إليها ، وحق إنشاء البناء ، وإعلاء سمكه، بالنسبة لمن ملك الأرض(4) .
وإذن فمبنى هذه القاعدة على علاقة التلازم بين الشيء وما هو من ضروراته .
وقريب منها قاعدة " المتولد من مأذون فيه لا أثر له "(6) . أي إن القبول بالشيء والإذن فيه يعني أن من صدر منه ذلك راض بما ينتج عن إذنه هذا ، ومقر ومعترف بصحته ، وبما يتولد منه . وما يتولد من الشيء لازم له ، ونتيجة مترتبة عليه . فمبنى القاعدة وإنشاؤها مستند إلى علاقة التلازم(1) " تأسيس النظر" (ض63) .
(2) نص المادة (49) من مجلة الأحكام العدلية . وهي مأخوذة من " مجامع الحقائق" انظر "الوجيز" (ص279) .
(3) " شرح المجلة " للأتاسي (113/1).
(4) " درر الحكام" (48/1) .
(5) " الأشباه والنظائر" لابن السبكي (152/1) ، و" الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص156) .
(6) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص156) .
248
مخ ۲