231

قواعد فقهي

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

خپرندوی

مكتبة الرشد, 1998

ژانرونه

المختلف فيها بين علماء الحنفية ، فهي موافقة لرأي آبي يوسف (ت182 ه)، ومخالفة لوجهة نظر أبي حنيفة (ت 150ه) ، ومحمد بنا الحسن (ت189ه)(1) .

3 - من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته(2)

وضرورات الشيء مالابد منها له . وفسرت بالضرورة العقلية التي تحرك الفكر لإدراك الحكم للشيء بدون ذكره(3) ومثلوا لهذه القاعدة بالطريق، بالنسبة إلى الدار ، إذا كان موصلا إليها ، وحق إنشاء البناء ، وإعلاء سمكه، بالنسبة لمن ملك الأرض(4) .

وإذن فمبنى هذه القاعدة على علاقة التلازم بين الشيء وما هو من ضروراته .

4 - الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه ، واعتراف بصحته(5)

وقريب منها قاعدة " المتولد من مأذون فيه لا أثر له "(6) . أي إن القبول بالشيء والإذن فيه يعني أن من صدر منه ذلك راض بما ينتج عن إذنه هذا ، ومقر ومعترف بصحته ، وبما يتولد منه . وما يتولد من الشيء لازم له ، ونتيجة مترتبة عليه . فمبنى القاعدة وإنشاؤها مستند إلى علاقة التلازم(1) " تأسيس النظر" (ض63) .

(2) نص المادة (49) من مجلة الأحكام العدلية . وهي مأخوذة من " مجامع الحقائق" انظر "الوجيز" (ص279) .

(3) " شرح المجلة " للأتاسي (113/1).

(4) " درر الحكام" (48/1) .

(5) " الأشباه والنظائر" لابن السبكي (152/1) ، و" الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص156) .

(6) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص156) .

248

مخ ۲