230

قواعد فقهي

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

خپرندوی

مكتبة الرشد, 1998

ژانرونه

اا أنه يسقط إذا سقط الأصل"(1) ، كما ذكرها السيوطي (ت911ه) بعبارة "الفرع يسقط إذا سقط الأصل"(2) . وفي معنى هذه القاعدة قواعد أخر ، منها " التابع يسقط بسقوط المتبوع "(3) ، ويعود ذلك إلى أن الفرع أو التابع لا يفرد بالحكم ، فإذا سقط أصله الذي يفرد بالحكم لزم من ذلك سقوط الفرع ، وهذا مما يتقاضاه العقل والحس أيضا .

2 - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه(4)

والصيغة المذكورة هي نص المادة (52) من مجلة الأحكام العدلية .

. وفي معناها قولهم إذا بطل المتضمن " بكسر الميم " بطل المتضمن "بفتح الميم "(5) . وقد أخذت هاتان العبارتان من كتاب " الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ت .97ه)(3) وهي مما يقتضيها العقل ، لوجود التلازم بين الأمرينالمذكورين ؛ لأن ما في ضمن الشيء تابع له ، فإذا بطل الشيء بطل ما هو اانن من لوازمه وتوابعه. فأساس تكوين هذه القاعدة وإنشائها هو التلازم المذكور . ومما جعلوه في معناها قولهم " المبني على الفاسد فاسد "(1) . هذا اا. وهما يجدر ذكره أن قاعدة " إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه " من القواعد (1) "المنثور" (22/3) .

(2) " الأشباه والنظائر " (ص 132) .

(3) "الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص131) ، و" الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص121) .

(4) انظر في معنى القاعدة وما يترتب عليها من أحكام " درر الحكام" (49/1) ، و" شرح المجلة" للأتاسي (122/1) ، و" شرح القواعد الفقهية" للزرقا (ص 52) .

(5) المصادر السابقة ، و" الاشباه والنظائر" لابن نجيم (ص 392) .

(6) (ص391) .

(7)" الأشباه والنظائر " لابن نجيم ص (392) ، و"درر الحكام " (49/1) ، و"شرح المجلة " للاتاسي (123/1) .

247

مخ ۲