229

قواعد فقهي

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

خپرندوی

مكتبة الرشد, 1998

ژانرونه

الحق . وبعد إسقاطه لا يعود "(1) ومعنى ذلك أنه يكون متناقضا مع نفسه ، فعند إسقاط شخص دينا له على شخص آخر ، فإنه لو ندم وأراد أن يرجع في قوله . ويطالب بدينه ، لم يجز له ذلك(2) .

الفرع الثاني التخريج عن طريق التلازم.

وهذا طريق واسع يتناول طائفة من الأمور ، منها النوع المتقدم الاستدلال من نفي أحد النقيضين على إثبات الأخر ، أو من إثبات أحدهما على نفي الآخر ، كما يشمل الاستدلال من الحكم بالتلازم بين شيئينعلى وضع التالي عند وضع المقدم ، أو رفع المقدم عند رفع التالي شروط خاصة ، أو الاستدلال بالنتيجة على المنتج ، وبعدمها على المنتج ، أو الاستدلال على الشيء بخاصيته ، وغير ذلك(3) .

و نذكر فيما يأتي بعض القواعد ، التي يتصور تخريجها عن هذا الطريق

1 - إذا سقط الأصل سقط الفرع(4)

وهذه القاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة (50) من مجلة الأحكام العدلية . وقد ذكرها ابن نجيم (ت 970ه) بعبارة " يسقط الأصل إذا سقط الفرع"(5) ، وذكرها الزركشي (ت794ه) بعبارة " الفرع الأصل (1) " درر الحكام" (48/1).

(2) المصدر السابق (49/1).

(3) انظر في ذلك كتابنا " التخريج عند الفقهاء والأصوليين " (ص284) وما بعدها .

(4) نظر في معنى القاعدة وما يترتب عليها من احكام " درر الحكام " (48/1) ، وه شرح المجلة للأتاسي (115/1) و" شرح القواعد الفقهية " للزرقا (ص205) .

(5) " الأشياه والنظائر" (ص 121) .

مخ ۲