قواعد فقهي
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قواعد فقهي
یعقوب با حسین d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
الحق . وبعد إسقاطه لا يعود "(1) ومعنى ذلك أنه يكون متناقضا مع نفسه ، فعند إسقاط شخص دينا له على شخص آخر ، فإنه لو ندم وأراد أن يرجع في قوله . ويطالب بدينه ، لم يجز له ذلك(2) .
الفرع الثاني التخريج عن طريق التلازم.
وهذا طريق واسع يتناول طائفة من الأمور ، منها النوع المتقدم الاستدلال من نفي أحد النقيضين على إثبات الأخر ، أو من إثبات أحدهما على نفي الآخر ، كما يشمل الاستدلال من الحكم بالتلازم بين شيئينعلى وضع التالي عند وضع المقدم ، أو رفع المقدم عند رفع التالي شروط خاصة ، أو الاستدلال بالنتيجة على المنتج ، وبعدمها على المنتج ، أو الاستدلال على الشيء بخاصيته ، وغير ذلك(3) .
و نذكر فيما يأتي بعض القواعد ، التي يتصور تخريجها عن هذا الطريق
وهذه القاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة (50) من مجلة الأحكام العدلية . وقد ذكرها ابن نجيم (ت 970ه) بعبارة " يسقط الأصل إذا سقط الفرع"(5) ، وذكرها الزركشي (ت794ه) بعبارة " الفرع الأصل (1) " درر الحكام" (48/1).
(2) المصدر السابق (49/1).
(3) انظر في ذلك كتابنا " التخريج عند الفقهاء والأصوليين " (ص284) وما بعدها .
(4) نظر في معنى القاعدة وما يترتب عليها من احكام " درر الحكام " (48/1) ، وه شرح المجلة للأتاسي (115/1) و" شرح القواعد الفقهية " للزرقا (ص205) .
(5) " الأشياه والنظائر" (ص 121) .
مخ ۲