228

قواعد فقهي

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

خپرندوی

مكتبة الرشد, 1998

ژانرونه

البدل(1) وقيل إلا أن يضعف فيقويه البدل(1) ونقل عن المقري (ت758ه) قوله (قاعدة لا يجتمع الأصل والبدل إلا بدليل) . وعن بعض المالكية لا إن ضعف الأصل ، ولم يسقط ، قواه البدل."(2) .

9 - إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل . وأصله تكذيب

الأصل للفرع(3) .

وهذه القاعدة تدخل في مجان القواعد الأصولية ، وقد عبر عن ذلك بأنه لا يجوز أن يعلل النص بما يعود عليه بالإبطال(3) . ومما مثلوا به لذلك . تعليل ترك الصلاة على الشهيد بأنه خرج مختارا من بيته لإعلاء كلمة ربه ، ا. والدفاع عن الدين . وهذا المعنى يقتضي أن يصلى على شهداء أحد الذين . قتلوا في الدفاع عن الدين ، لكن الرسول لم يصل عليهم(3) ومن هذا القبيل اا تعليل وجوب الزكاة بسد خلة المحتاج ، فإن هذا يتحقق بالقيمة ، مما ينبني .. عليه إبطال أن تكون الزكاة جزءا من المال(3) .

10 - الأصل ألا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما لا يمكن الإنفكاك

. عنه غالبا ، كخروج المعتكف للحاجة ، وإلا افتقر إلى دليل كالمعيشة(4) .

11 - الساقط لا يعود .

وهذه القاعدة هي نص المادة (51) من مجلة الأحكام العدلية . وقد . فسرت بما يدل على دخولها في هذا النوع من القواعد . قال علي حيدر "ايعني إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك(1) " شرح المنهج المنتخب" (ص490) .

(2) المصدر السابق (ص491) .

(3) "قواعد المقري" (485/2) ( القاعدة 242) .

(4) المصدر السابق (577/2) ( القاعدة 355) .

مخ ۲