227

قواعد فقهي

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

خپرندوی

مكتبة الرشد, 1998

ژانرونه

وبينهما المنافاة "(1).

7 - لا يجتمع الآداء والعصيان(1) .

خالف في ذلك ابن القصار وقد وهذه القاعدة أوردها علماء المالكية ، (ت398ه) (3) بذهابه إلى أن من صلى ركعةالوقت الوقت ، ثم خر يكون مؤديا عاصيا(4) .

وكأن مخالفة ابن القصار (ت398ه) لجمعه بين متنافيين ؟

تحودهو إيقاع الواجب في وقته(ه) الأداء في اصطلاح علماء الفقه والأصول فإذا كان الأمر كذلك فكيف يوصف بالعصيان ؟

8 - لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه(2)

وبناء على ذلك لا يصح القول بأن الجمعة بدل عن الظهر ، لعدم تعذر الظهر (3) ، ولهذا رجح كثير من العلماء ذلك ، وأنها أصل وليست بدلا (2) وقذ ذكر المنجور (ت995ه) هذه القاعدة بصيغة إن الأصل لا يجتمع مع (1) " شرح المجلة " للأتاسي (243/1) .

(2) " قواعد المقري " (403/2) ( القاعدة 155).

(3) هو علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن المعروف بابن القصار . تفقه بالأبهري ،وولي قضاء بغداد . كان أصوليا نظارا . قال بعض علماء زمانه هو أفقه من رأيت من المالكيين .ا كان ثقه ، ولكنه قليل الحديث . توفي سنة (398ه) .

من مؤلفاته " عيون الأدلة " ، و" إيضاح الملة في الخلافيات" ، " المقدمة في الأصول" .

راجع في ترجمته " الديباج المذهب" (ص199) ، و" معجم المؤلفين" (12/7) .

(4) " قواعد المقري " (404/2) من كلام المحقق في الهامش رقم (2) .

(5) " شرح تنقيح الفصول" (ص73) .

(6) " قواعد المقري " (469/2) ( القاعدة 226) .

244

مخ ۲