قواعد فقهي
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قواعد فقهي
یعقوب با حسین d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
مشروطه لمنع وقوعه؛ لأن الثلاث تمنع ما بعدها(1) .
وقد علل بعض العلماء ذلك الامتناع بوجود الدور الممتنع .
(91) من مجلة الأحكام العدلية . وأصلها مأخوذ من " مجامع الحقائق "(2) اا. وهي من القواعد التي يقضي بها العقل ؛ لأن الضمان يكون بالتعدي ، لا . وبفعل مالا يجوز ، فكيف يجتمع مع التجويز الشرعي؟ ومع ذلك فإن لهذهالقاعدة شروطا وقيودا ، ذكرت في شروح المجلة(3) .
وهذه القاعدة هي نص المادة (86) من مجلة الأحكام العدلية . وهي كالقاعدة السابقة مأخوذة من " مجامع الحقائق "(4) . والمقصود من الأجر ، هنا ، بدل المنفعة ، والضمان الغرامة لقيمة الشيء ، أو نقصانه . وهما لا اان يجتمعان ، إذا اتحدت جهتهما(5) . وبتعبير آخر إنهما لا يجتمعان في محل . واحد ، من أجل سبب واحد(3) .
وقد عللت القاعدة بوجود المنافاة . ففي بعض شروح المجلة " إن الضمان يقتضي التملك ، والمالك لا أجر عليه ، والأجر يقتضي عدمه . (1) المصدر السابق (ص498) .
(2) " درر الحكام " (81/1) ، و" الوجيز في إيضاح القواعد الكلية" (ص308) .
(3) " درر الحكام " (81/1) ، و" شرح المجلة " للأتاسي (251/1) ، و" شرح القواعد الفقهية " للزرقا (ص381) .
(4) "درر الحكام " (78/1) .
ن (5) المصدر السابق ، و" شرح القواعد الفقهية " للزرقا (ص363) .
(6) " شرح المجلة " للأتاسي (243/1) ، و" شرح المجلة" لسليم رستم باز (ص57) .
243
مخ ۲