196

قواعد فقهي

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

خپرندوی

مكتبة الرشد, 1998

ژانرونه

.. ويضاف إلى ذلك تتبع واستقراء تطبيقات النبي وصحابته ومن اتبعهم ، مما لوحظ فيه معنى المشقة والتخفيف لأجلها . وأن ذكر النصوص والأمثلة في هذه القاعدة يطول ، ويخرج بنا عن القصد الأصلي . كما أنهمن الأمور المعلومة ، التي لا تخفى على الباحث في الدراساتالإسلامية(1).

2 - الضرر يزال

هذه القاعدة تستند إلى طائفة من النصوص الشرعية ، منها قوله " لا ضرر ولا ضرار "(2) الذي هو نص قاعدة بذاتها ، والذي اعتبر أصلا لقاعدة " الضرر يزال " ، كما قيل(3) . وحين النظر في نصوص الشارع نجدأن ما ورد في النهي عن الضرر ، ورفع ما يترتب عليه ، غير قليل ، وقد وردت في جزئيات متعددة ومتنوعة . منها قوله تعالى {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) [البقرة 233] ، وقوله {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} [الطلاق 6)، وقوله {وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة 282] ، وقوله { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) "البقرة 4173 ، وقوله {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم } [المائدة 3]، وقوله { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) "الناء 95) ، وقوله ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاره [النساء 12]، وقوله { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) [البقرة 231] فمن هذه النصوص وغيرها ، مما ورد فيها استعمال مادة " الضرر" آو مما (1) انظر تفصيل ذلك في رسالتنا " رفع الحرج في الشريعة الإسلامية" من ص (61 - 92) .

(2) انظر تخريج الحديث في (ص195) من هذا الكتاب .

(3) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 92) ، و" الأشباه والنظائر لابن نجيم " (ص85) .

مخ ۲