197

قواعد فقهي

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

خپرندوی

مكتبة الرشد, 1998

ژانرونه

تضمنت معناه أخذت قاعدة " الضرر يزال " . وهي جزئيات في موضوعات مختلفة لكن يجمعها المعنى العام للضرر الذي هو الأساس في تكوين القاعدة.

3 - الضرورات تبيح المحظورات(1)

والأصل في هذه القاعدة قوله " لا ضرر ولا ضرار"(2) وقد اعتبرها كثير من العلماء متفرعة عن قاعدة " الضرر يزال"(1) باعتبار أنها أخص منها .

ولكننا نجد أن في النصوص الشرعية ما يدل على خصوص هذه القاعدة ، وأنها أوضح في الدلالة على معناها . ومن ذلك قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه )) [الأنعام 119] ، وقوله فمن ضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) (البقرة 173) ، وقوله {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) "المائدة 3]، وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} "الأنعام 145]، وقوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ) [النحل 115].

فمن مجموع هذه النصوص استنبطت قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات" ، ومن المعاني العامة في الشريعة ، ومن طائفة من النصوص وضعوا شروطها وقيودها .

و إنما اعتبرنا أن الأساس في هذه القاعدة الاستقراء لكثرة النصوص الواردة بشأنها ، وإن كان من الممكن استنباطها مما ذكروه من النص فتكون داخلة في الفرع الأول.

(1) " الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 93) ، و" الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص85) .

(2) انظر تخريج الحديث (ص195) من هذا الكتاب .

مخ ۲