340

قواعد

القواعد

ایډیټر

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

االحيض ، والحرام لايتصف بالوجوب ، ولأن الجمعة تقضى ظهرا.

ثم تقدم السبب قد يكون مع الإنم ، وقد لايكون .

والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد، كالسفر ، وقد لايكون من جهته ، كالحيض ، وقد يصح معه الاداء كالمرض ، وقد لايصح إما شرعا ، كالحيض ، أو عقلا كالنوم.

القاعدة السادسة والأربعون بعد الثلاثية

قاعدة : تعلق الوجوب لايستلزم استرسال تعلقه على الأصح.

وفائدته قضاء المجنون .

القاعدة السابعة والأربعون بعد الثلاثعة

فاعدة : العبادة قد توصف بالاداء، والقضاء، كالصوم، وقد لاتوصف بهما، كالنافلة ، وقد توصف

مخ ۵۶۷