بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد واله قال الشيخ الفقيه ، العالم، العلم ، الأوحد، المقرية امتفنن ، الصالح ، الحاج ، قاضي الجماعة بفاس ، أبو عبدالله محمد ابن الشيخ ، الفقيه ، الصالح ، أبي عبدالله محمد بن أحمد المقري رحمه الله : الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى .
قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومئتي قاعدة ، هي الأصول القريبة لامهات مسائل الخلاف المبتذلة ، والغريبة ، رجوت أن يقتصر عليها من سمت به الهمة إلى طلب المباني ، وقصرت به أسباب الأصول عن الوصول إلى مكامن النصوص من النصوص والمعاني ، فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما يشاكلها من المسائل ، وصفحت في جمهورها عما يصلها من الدلائل.
ونعني بالقاعدة ، كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة ، وأعم من العقود ، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة .
وبالله أستعين في تيسير ما قصدت ، وعليه أعتمد في تحقيق ما أملت ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ، وإليه آنيب .
مخ ۲۱۱
القاعدة الأولى
قاعبدة : تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعى عند مالك ، ومحمد : حسي عند النعمان وبعض المالكية ؛ لكون الماعا
مخ ۲۱۲
مزيلا للعين ، والاثر.
فقالا لايجزىء في إزالة النجاسة إلا الماء المطلق .
وقال يجزىء كل مائع طاهر ، قالع .: فان قلت : تلزمهما النية .
مخ ۲۱۳
قلت : لا ؛ لأن التعبد في المزيل لا الإزالة ؛ لأن الازالة بالماء القليل خارج عن القياس ؛ إذ قياس التنجيس الحكم بنجاسة الماء إذا لاق النجاسة ، ثم الماء النجس لايرفع النجاسة .
ويتضح الكلام إذا استعمل الماء وعصر ، فإن مذهب الخصم نجاسة المعتصر ، وطهارة المبلل ، ولا شك أن ذلك على خلاف القياس ؛ إذ لا فصل بين ما انفصل وما اتصل.
القاعدة الثانية
قاعدة : طهورية الماء عندهما بالشرع ، فتفتقر إلى
مخ ۲۱۴
نية إلا بدليل ، كالخبث .
وعنده ، وروى عن مالك بالطبع فلا تفتقر هذا أصل الشاني ، والتحقيق ما مر ،
مخ ۲۱۵
وياتي .
القاعدة الثالشة
قاعدة : انتقال الماء عندهما بزوال سمة(3
مخ ۲۱۶
اطلاقه فينتقل بالتغير ولو قل على الاصح إلا بدليل كالقرار ، والتولد ، والجوار وعنده بزوال سمة رقته ولطافته الموجب لتجديد اسم اخر له إلا بدليل ، كنبيذ التمر في السفر ، والعدم .
القاعدة الرابعة
قاعدة :التغير ينافي الإطلاق مطلقا عند مالك
مخ ۲۱۷
الغزالي في الوجيز : أن التغير اليسير بالطاهر لاينافي ، بعد آن حد المطلق قبله بالباقي على أوصاف خلقته فتناقض .
. وزاد ابن شاس : من غير مخالط له ، لانه فسر
مخ ۲۱۸
الالوصاف باللون ، والطعم، والريح، وقد تبقى مع المخالطة وينتفي الإطلاق.
واسقط ابن الحاجب الاوصاف ، فلم يحتج إلى زيادة ولبعض المالكية خلاف فيه ، وفي تغير الريح .
القاعدة الخاهسة
قاعدة : الكثرة والقلة في الماء إضافيتان عند مالك.
قال في لعاب الكلب : ولا باس به في الكثير
مخ ۲۱۹
كالحوض ، وفي الجنب يغتسل في مثل حياض الدواب ولم يفسل ما به أفسده ، وعليه مر صاحب المقدمات .
وإن كان المذهب قد اختلف في اليسارة ، ثم هل هي معتبرة في نفسها أو بالنسبة ؟ كالصرف والبيع في دينار واحد هل تشترط فيه التبعية أو لا4، ثم في كون التابع اثلث أو الدرهم فما دونه ؟ ، ويحكون عن المدونة نفي اشتراط التبعية ، وهو مما تلقوه بالقبول من استقراعات
مخ ۲۲۰
التونسي ، ولا آدري من أين أخذه ، فانظره .
اما الشافعي فأقل الكثرة عنده القلتان ، وقد
مخ ۲۲۱
اختلف في تصحيح حديثهما ، قال الغزالي : وهما نحو من ثلاثمئة من هكذا في الوجيز من كيد وصوابه مني وأما النعمان فحده بما إذا حرك آحد طرفيه - يعني
مخ ۲۲۲
بالتناول منه -لم يتحرك الاخر -يعني بسرعة - ، واعتمده ابن بشير .
مخ ۲۲۳
من رواية ابن نافع التي جعلها صاحب البيان خلافا في الكثير بنجاسة ، وليس كما قال ، وإنما هي خلاف في حد الكثير ، فإذا ثبتت الكثرة فلا خلاف ، كما قال ابن الحاجب ، ولعله قصد بذكر الاتفاق التنبيه على هذا الوهم.
القاعدة السادسة
قاعدة : قد يقترن بالضعيف ما يلحقه بالقوي، كوصف الجرية تلحق القليل بالكثير على ظاهر قول ابن أبي زيد في المختصر
مخ ۲۲۴
والخمي وابن بشير .
وخالفهما ابن الحاجب فشرط كثرة المجموع ، والغى وصف الجرية ، وقوله : (" والجرية لا انفكاك لها)
مخ ۲۲۵
ليس بشرط كما فهم ابن عبدالسلام ، لكن مستانف إشارة الى مذهب الشافعي في كون كل جرية لها حكم الاستقلال ب بنفسها عن غيرها من الجريات ، وإعلام بأن الجريات كلها لها حكم التلازم.
القاعدة السابعة
قاعدة : الطهورية تفيد التكرار بصيغتها وصفتها، فيصح الوضوء بالمستعمل ،
مخ ۲۲۶
كابن القاسم ، وإن كره ابتداء للخلاف ، أو لآنه 1 بصورة ما يعاف إما حقيقة ، أو بمعنى أن غيره أولى : وخالفه الائمة لما يذكر بعد .
مخ ۲۲۷
القاعدة الثامنة
قاعدة : المستقذر شرعا كالمستقذر حسا، ليس لنا مثل الستوء ، العائد في صدقته كالكلب يقىء ثم يعود في يئه ) ، " إن الصدقة لا تحل لآل محمد ، إنما هي اس " ، يشير إلى:{ نخذ من أموالهم .... الآية.
فمن ثم قال الأئمة لايطهر المستعمل في الحدث، لأ نه طهر الذنوب المستقذرة شرعا ، كالصدقة ، فاشتمل عليها اشتمال الماء على الأوساخ المضروب بها المثل ، فانتقل ما كان من المنع على الأعضاء إليه ، حتى إن النعمان غلا في ذلك
مخ ۲۲۸
فسلبه الطهارة .
قلت : وهذا القدر لايضاد الكراهة فينبغي أن يحمل عليها جمعا بين مقتضاه ومقتضى الأصل ، كأحد قولي المالكية في شراء الرجل صدقته .
وكذلك المستقبح، كقوله صلى الله عليه وسلم : ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب) ، وهذا أظهر ما قل من أن الاعتماد على الكفين تخفيف عن الوجه
مخ ۲۲۹
ولذلك نهى عن الإقعاء أيضا .
وأما ما يقال من أن الصدقة إنما حرمت على من اذهب عنهم الرجس وطهروا تطهيرا ، وذلك لايقتضي المنع مطلقا في صورة النزاع ، كما لم يقتضه امتناعه صلى الله عليه وسلم من كل ما له رائحة ثقيلة لأنه يناجي .
فلغير النعمان أن يقول : إن المستعمل إنما منع في وسيلة مناجاة العبد ربه بصلاته ، ومناجاة الرب عبده بلسان تلاوته ، ثم اطرد في الحدث ، لا مطلقا.
مخ ۲۳۰