271

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

القاعدة الثامنة والخمسون بعد المعيين

قاعدة : إذا ثبت حكم عند ظهور عدم سببه أو شرطه ، فإن أمكن تقديرهما تعين ، وإلا عد مستثنى .

كميراث الدية يقدر له ملك الميت ها قبل الموت .

وكثبوت الولاء للمعتق عنه عن مالك يوجب تقدير ملكه له قبل العتق .

و كتقدير دوران الحول على السخال والربح .

ومن التقديرات تقدير الغزالي موافق صفة الماء مخالفا قال ابن الحاجب : وفيه نظر .

قال ابن الصباغ : لأن الأشياء تختلف في ذلك فبايها تعتبر؟ :

مخ ۴۹۸