270

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

منهما ، وقد يختلف فيه : كالإرث من المكاتب ، وما يجب بقتل أم الولد .

وملك العامل أهو بالظهور؛ لأنه كالشريك : لتساويهما في زيادة الربح ونقصه ، ولعدم تعلق حقه بالذمة ، أو بالقسمة ؟ ؛ لأنه كالأجير ، لاختصاص رب المال بغرم رأس المال ؛ ولأن القراض معاوضة على عمل .

وقد تعمل الشائبتان ، فإن من غلب الشركة اعتبر شروط الزكاة في حقهما ، ومن غلب الإجارة اعتبرها في حق المالك فقط.

وابن القاسم أعملهما فقال : يراعى أمرهما فإن سقطت من أحدهما سقطت عن العامل في الربح .

مخ ۴۹۷