131

قواعد

القواعد

ایډیټر

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان

ولا ناقص عن ثلاثة عند النعمان ، كالحيضة عن ابن مسلمة .

لا عن يوم أو يوم وليلة عند محمد .

وقال مالك : لا حد له ، ثم قال في حيضة يوم أو بعض يوم : يسال النساء، وعنه الحيضة يومان .

وقال عبدالملك : خمسة .

وكله استحسان ، من غير ولادة، ولا مرض .

اقل الطهر عند مالك ، ومحمد خمسة عشر

مخ ۳۴۱