130

قواعد

القواعد

ایډیټر

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
مرينيان

أكثر من ذلك عند غيره .

والمعتبر العادة غير زائد على خمسة عشر عند مالك ومحمد .

وقال ابن نافع : تستظهر بعدها بثلاثة : وعلى عشر عند النعمان : وعلى سبعة عشر عند أحمد :

مخ ۳۴۰