الضيق الوقت .
وشرط بعضهم في التمادي البدل .
بخلاف من بلغها العتق وهي منكشفة الرأس :
القاعدة الثاهنة بعد المية
قاعدة : الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل .
فلا يتيمم قبل الوقت .
ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد ، هذا مذهب مالك ومحمد ، خلافا للنعمان .
لا يأكل من الميتة إلا مقدار ما يمسك الرمق ، وإن
مخ ۳۳۰