119

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

استعماله في الفرع قبله ؛ لتعذر المقصود وراه الشافعي مقصودا ، ولو لاستباحة التيمم فاوجبه .

القاعدة السابعة بعد المية

قاعدة : مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل آبدا.

فاذا وجد الماء في الصلاة لم يقطع عند مالك ومحمد .

وقال النعمان : تبطل فيقطع ، فقدم بعض الوسائل لموجب .

وعلى هذه القاعدة يتخرج اختلاف المالكية في التيمم

مخ ۳۲۹