106

قواعد

القواعد

پوهندوی

أحمد بن عبد الله بن حميد

خپرندوی

جامعة أم القرى

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقهي قواعد

وأخذ من لا مال له ويقدر على التكسب للزكاة ، وأجري عليه نفقة الابوين ، والمنصوص اشتراط عدم القدرة في وجوبها ، وفرق بأن الزكاة أوسع ، لأن النفقة مأخوذة من معين .

وهذه قاعدة أخرى : أن الحكم في المطلق أوسع منه في المعين ، ويتسع فيما بينهما بقدر قربه من المطلق ، ويضيق بقدر قربه من المعين.

ومن القاعدة الأولى جواز الربا بين السيد وعبده .

القاعدة الثانية والتسعون

قاعدة : الحكم المرسل على اسم أو المعلق بأمر هل تعلق بأقل ما يصدق عليه حقيقة أو بأكثره؟ اختلف يتعلق بأقل ما المالكية فيه ، ويسمونه الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها

مخ ۳۱۶