112

قاعدې جلیلې په توسل او وسیله کې

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

پوهندوی

ربيع بن هادي عمير المدخلي

خپرندوی

مكتبة الفرقان

د ایډیشن شمېره

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠١هـ

د خپرونکي ځای

عجمان

وغيرهما (١) . ٢١٣ - وقد بسط الكلام عليه في (جواب المسائل البغدادية) (٢) . ٢١٤ - فإن هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي ﷺ كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة: "آمين، ولك بمثلٍ" (٣) فدعاؤه للنبي ﷺ أولى بذلك. ٢١٥ - ومن قال لغيره من الناس: ادع لي - أو لنا - وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضًا بأمره وبفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير فهو مقتد بالنبي ﷺ مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح. ٢١٦ - وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك،

(١) منهم الحاكم في المستدرك (٢/٤٢١) من طريق قبيصة. والإمام إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي ﷺ (ص ٢٩)، حديث (١٤) من طريق سعيد بن سلام العطار. كلهم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم، وقال العلامة الألباني في تعليقه عليه: "حديث جيد". وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل لينه أبو حاتم الرازي وابن خزيمة واحتج بحديثه أحمد وإسحاق، ووثقه البخاري والترمذي وحسن الذهبي حديثه، وهو الأعدل والأقرب. (٢) يبحث عن جواب المسائل البغدادية. (٣) تقدم تخريجه في ص ٦١.

1 / 75