113

قاعدې جلیلې په توسل او وسیله کې

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

پوهندوی

ربيع بن هادي عمير المدخلي

خپرندوی

مكتبة الفرقان

د ایډیشن شمېره

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠١هـ

د خپرونکي ځای

عجمان

بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تَرْكه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله (١) أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع. ٢١٧ - وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح، ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة بل إمّا أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع. ٢١٨ - فقد تبين أن ما فعله النبي ﷺ من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس / الذي هو واجب أو مستحب. ٢١٩ - وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب، فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة، فالصلاة حقٌّ الحقِّ في الدنيا والآخرة، والزكاة حقٌّ الخلق. ٢٢٠ - فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده، بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئًا. ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين،

(١) في ز، ب: "ورسوله" وهذا خطأ فاحش من الطابعين، والصواب وسؤاله كما في الأصل لأنه لا يجوز أن تكون الرغبة إلى غير الله، كما قال تعالى: ﴿وإلى ربك فارغب﴾ سورة الشرح: ٨، ﴿إنا إلى الله راغبون﴾ . سورة التوبة: ٥٩.

1 / 76