163

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

وَلَا مُوسَى، وَلَا إبْرَاهِيم الخَلِيل.
وَكَانَ العَرَبُ (١) يُعَظِّمُونَ إبْرَاهِيم الخَلِيل، وَهمْ عَلَى بَقَايَا مِلَّتِه، مِثْل: حَجِّ البَيْتِ، وَالخِتَان، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ ذَوَاتِ المَحَارِم، وَكَانُوا يُسَمَّونَ حُنَفَاء، لَكِنْ حُنَفَاءَ مُشْرِكِين، لَيسُوا حُنَفَاءَ مُخْلِصِينَ.
قَالَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى حَدَّثَنَا العَبَّاسُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُرَيعٍ حَدَّثَنَا سعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: "الحَنِيفِيَّةُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، يَدْخُلُ فِيهَا تَحْرِيمُ الأُمَّهَات، وَالبَنَات، وَالخَالَات، وَالعَمَّات، وَمَا حَرَّمَ اللهُ، والخِتَان، فَكَانَتْ حَنِيفِيَّةً فِي الشِّرْك، كَانَوا أَهْلَ الشِّرْك، وَكَانُوا يحرِّمُونَ فِي شِرْكِهِمْ الأُمَّهَات، وَالبَنَات، والخَالَات، وَالعَمَّات، وَكَانُوا يَحُجُّونَ البَيتَ، وينْسُكُونَ المناسِكَ".

(١) في المطبوعة: (وكانوا يعظمون إبراهيم).
(٢) (١/ ٢٤٢، ٤/ ١٣٣١).

1 / 170