162

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ: أَنَّ الَّلَات كَانَ يَلِتُّ السَّوِيقُ لأَهْلِ الطَّائِف، ثُمَّ عَبَدُوهُ، فَشِرْكُ العَرَبِ بِالأَصْنَامِ المَجْعُولَةِ تَمَاثِيل لِلصَّالحِينَ، وَمِنْهَا أَصْنَامٌ جُهِلَ أَهْلُهُا، لَكِنَّ الشِّرْكَ الغَالِبَ فِي أَرْضِ العَرَبِ كَانَ بِالأَصْنَامِ الأَرْضِيَّةِ الَّتِي جُعِلَتْ تَماثِيلَ لِلصَّالحِينَ، وَلَا يُعْرَفُ فِيهِمْ صَنَمٌ مَشْهُورٌ بَأَنَّهُ طُلْسُمًا لِلشَّمْسِ أَو القَمَرِ أَو نَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا هُوَ شرْكُ غَيرِهِمْ كَالكِلْدَانِيِينَ.
وَالمَجُوسُ شرْكُهُمْ كَانَ عِبَادَة الشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَالنَّاس، وَهَذَا أَعْظُمُ مِنْ عِبَادَةِ الصَّالحِينَ، فَإِنَّ عُبَّادَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالحِين يَجْعَلُونَهُمْ شُفَعَاءَ وَقُرْبَانًا، كَمَا كَانَتْ العَرَبُ تَقُولُ فِي أَوثَانِهَا.
وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَطْلُبُونَ مِنَ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَالكَوَاكِبِ الأَفْعَالَ، ويعْتَقِدُونَ أَنَّهَا مُدَبِّرَةٌ لِهَذَا العَالَم، وَلَا يَتَقَرَّبُونَ بِعِبَادَتِهَا إِلَى الله، وَلَا يَتَّخِذُونَهَا شُفَعَاءَ.
فَتبَيَّنَ: أَنَّ شرْكَ المَجُوسِ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ شرْكِ مُشْرِكِي العَرَب، وَكَانُوا يُعَادُونَ أَهْلَ الكِتَابِ كَالنَّصَارَى، وَلَا يُقِرُّونَ بِنُبُوَّةِ المَسِيح،

1 / 169