164

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فَاسْمُ الحُنَفَاءِ فِي الأَصْلِ: لَمِنْ كَانَ عَلَى مِلَّةِ إبْرَاهِيم، وَهُمْ الصَّابِئُونَ الحُنَفَاءُ، مِثْل: أَولَادِ إسماعيل قَبْلَ أَنْ يَحْدُثَ فِيهِمُ الشِّرْكَ، كَانُوا عَلَى مِلَّةِ إبْرَاهِيم حُنَفَاءَ مُخْلِصِينَ، وَهُمْ مِنَ الصَّابِئِينَ الَّذِين أثْنَى اللهُ عَلَيهِمْ بِقَولِهِ (١) ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ الآية.
فَهَؤُلَاءِ الصَّابِئَةُ مِنَ الحُنَفَاءِ المُخْلِصِينَ، وَالصَّابِئُونَ المُشْرِكُونَ فَيهِمْ كَالَّذِين أَشْرَكُوا مِنَ الحُنَفَاء، كَمَا تَقَدَّمِ (٢).
وَأَمَّا المَجُوسُ: فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ شَيءٌ مِنْ آثَارِ الأَنْبِيَاء، بَلْ كَانُوا

(١) في المطبوعة: (يقول) وهو خطأ.
(٢) قال شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين (١/ ٢٨٨): (فإن الصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون، وصابئة مشركون، فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوفٌ عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، فأثنى على من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا من هذه الملل الاربع المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين .. والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين لملة إبراهيم امام الحنفاء، وهذا بخلاف المجوس والمشركين فإنه ليس فيهم مؤمن).

1 / 171