161

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

وَنَسْرٌ) (١)، وَهَؤُلَاءِ كَانُوا قَومًا صَالحِينَ، وَكَانَ شِرْكُهُمْ مِنْ جِنْسِ شِرْكِ قَومِ نُوحٍ بِالصَّالحِين.
وَأَوَّلُ مَنْ نَقَلَ الأَصْنَامَ إِلَى مَكَّةَ: عَمْرُو بن لُحَيٍّ سَيدُ خُزَاعَةَ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ دِين إبْرَاهِيم، نَقَلَ الأَصْنَامَ مِنَ الشَّامِ مِنْ أَرْضِ البَلْقَاءِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "رَأَيتُ عَمْرَو بنَ لُحَيٍّ يَجُرُّ قَصَبَهُ فِي النَّارِ"، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الشِّرْكَ وَالتَّحَرِيمَ، فَحَرَّمَ (٢) السَّائِبَةَ وَالوَصِيلَةَ (٣).

(١) أخرجه البخاري (خ/ ٤٩٢٠).
(٢) في الأصل: (فجعل)، ولعل ما أثبته هو الأقرب.
(٣) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢٧/ ٩٠): (ويقال: إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل من جهة عمرو بن لحى الخزاعي الذي رآه النبي ﷺ يجر أمعاءه في النار، وهو أول من سيب السوائب، وغيَّر دين إبراهيم قالوا: أنه ورد الشام، فوجد فيها أصنامًا بالبلقاء يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم، فنقلها إلى مكة، وسنَّ للعرب الشرك وعبادة الأصنام).

1 / 168